القاضي النعمان المغربي

293

تأويل الدعائم

ويتلوه ما جاء عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه صلى اللّه عليهما وسلم أنه لا بأس في الصلاة في الإزار وفي السراويل إذا رمى على كتفيه شيئا ولو مثل جناحي الخطاف ، يعنى من ثوب يلقيه على ظهره ويرد طرفيه على كتفيه إذا كان لا يجد غير ذلك ، وكذلك جاء القول فيه فأما إن وجده فليس ينبغي له أن يتهاون مثل هذا التهاون باللباس في ظاهر الصلاة . وجاء في ذلك عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : من اتقى على ثوبه من صلاته فليس للّه اكتساؤه ، والّذي تقدم ذكره في الرخصة في الصلاة في السراويل والإزار إذا ألقى على الكتفين ثوب وإن بدا سائر الجسد فإنما يجوز ذلك للرجل لأن عورة الرجل ما بين سرته وركبتيه وليس سائر بدنه بعورة ، والمرأة بدنها كله عورة فعليها ستر بدنها كله في الصلاة ؛ وسيأتي ذكر ذلك وتأويله أن المفيدين الذين أمثالهم أمثال الرجال في التأويل يظهرون في دعوة الحق أكثر الباطن للمستفيدين في دعوة الحق المستورة كما يجوز كذلك للرجال إظهار أبدانهم في ظاهر الصلاة خلا عوراتهم ، ومثلها مثل ما لا يجوز للمفيدين إظهاره مما عندهم من سر الدعوة المستورة ولا يجوز أن يطلع عليه غيرهم وغير من أبيح لهم إظهار ذلك إليه من أزواجهم وهم في التأويل أقرب المستجيبين لهم كالنقباء من الحجج والدعاة من النقباء والمأذونين من الدعاة وأهل كل طبقة من الحدود مع من دونهم من طبقاتهم ، ومثل ستر النساء أبدانهم في ظاهر الصلاة وأنه لا يجوز لهن فيها أن يبدين شيئا منها مثل ستر المستجيبين الذين أمثالهم كما ذكرنا أمثال النساء سر دعوة الباطن وأنه ليس لهم إظهار شيء من ذلك حتى يؤذن لهم فيه ويصيروا في حدود المفيدين الذين أمثالهم أمثال الرجال . ويتلو ذلك نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يصلى فيها وذلك أن يشتمل الرجل في الثوب الواحد يجعل وسطه على رأسه أو على منكبيه ويضم طرفه بيده اليسرى إلى جسده ويدير طرفه الّذي عن يمينه إلى يساره من خلفه ويجمعه بيمينه فيصير محيطا به ويداه جميعا تحته ، فإذا صلى على هذه الصفة لم يتمكن من الصلاة ولم يباشر بكفيه الأرض كما يجب ذلك ، ولم يتمكن من الركوع ولا من السجود ولا خلص إلى رفع يديه فكانت صلاته كذلك غير تامة ولا مجزية عنه ، فنهى عن اشتمال الصماء من أجل ذلك والّذي يؤمر به من صلى به في الظاهر في ثوب واحد أن يتوشح